ولكن يتوجه على الاستدلال المزبور أن الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال، ويقابله التحريم فإنه بمعنى المنع والحجر، وقد تقدم في البحث عن إفادة المعاطاة الملكية أن الحل بهذا المعنى يناسب الحلية الوضعية والتكليفية كلتيهما.
وعليه فكما يصح استعمال لفظ الحل في خصوص الحلية الوضعية أو التكليفية، كذلك يصح استعماله فيهما معا، ويختلف ذلك حسب اختلاف القرائن والموارد.
مثلا إذا أسند لفظ الحل إلى الأمور الاعتبارية كالبيع ونحوه، أريد منه الحل الوضعي والتكليفي معا، وإذا أسند ذلك إلى الأعيان الخارجية أريد منه الحل التكليفي فقط، أعني به الترخيص في الفعل، كقوله تعالى:
ويحل لهم الطيبات (1)، وهكذا الحال في لفظ التحريم، وعليه فلفظ الحل في الرواية الشريفة إنما نسب إلى المال، وهو إما من الأعيان الخارجية أو من المنافع، وعلى كلا التقديرين فلا معنى لحلية ذلك إلا باعتبار ما يناسبه كالتصرف.
وإذن فيراد من حلية المال حلية التصرف فيه، كما أن المراد من حلية المأكولات حلية استعمالها، وهكذا في كل مورد من الموارد حسب ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.
وعلى هذا فمعنى الرواية أن الشارع المقدس لم يرخص في التصرف في مال امرئ إلا بطيب نفسه، وإذن فهي أجنبية عما نحن فيه.
4 - الاستدلال بآية التجارة عن تراض ومما استدل به المصنف (رحمه الله) على لزوم المعاطاة قوله تعالى: يا أيها