للاختيار والاكراه فيه فيرتفع أثره عند الاكراه، وذات العقد في المقام لا أثر له إلا أنه جزء السبب المؤثر، ولا يمكن رفع هذا الأثر بحديث الرفع - هذا ملخص ما أفاده قدس سره.
أقول: أما ما أفاده أولا فيرد عليه أن مقتضى الاطلاقات هو سببية العقد مطلقا لترتب الأثر عليه، لكن حديث الرفع اقتضى عدمه فيما إذا لم يكن العاقد راضيا به لا سابقا ولا لاحقا على ما عرفته، فيبقي ما لحقه الرضاء تحت المطلقات لا أن المرجع هو الأصل الذي يقتضي الفساد.
أما ما أفاده أخيرا فهو مبني على الالتزام بتقييد المطلقات أولا بما دل علي حرمة أكل المال بالباطل ثم ملاحظة النسبة بينها وبين حديث الرفع، ولكن هذا غير صحيح، فإن حديث الرفع في عرض سائر المقيدات، ونتيجة الكل أن العقد إذا لم يكن مرضيا به لا سابقا ولا لاحقا لم يؤثر أثره، أما إذا كان مكرها عليه حدوثا ولكن رضي به المالك بعد ذلك فلا دلالة في شئ من المقيدات على بطلانه فيحكم بصحته بمقتضى الاطلاقات.
بحث في أن الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل قوله (رحمه الله): بقي الكلام في أن الرضاء المتأخر ناقل أو كاشف.
أقول: بعد البناء على أن الرضاء المتأخر يوجب صحة بيع المكره، قد وقع الكلام بين الأعلام في أنه كاشف عن صحة العقد من أول الأمر أو ناقل من حين تحقق الرضاء، مقتضى الأصل هو القول بالنقل، فإنه يشك في حصول الملكية إلى زمان الرضاء، فالأصل يقتضي عدمه.
أما بحسب الدليل الاجتهادي فقد ذهب المصنف إلى القول بالكشف