6 - إذا تعذر المثل في المثلي قوله (رحمه الله): السادس: لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك.
أقول: إذا لم يتمكن الضامن من تحصيل المثل وجب عليه دفع القيمة، وهذا لا شبهة فيه، وإنما البحث في أن القيمة التي يجب دفعها هل هي قيمة يوم التلف، أم قيمة يوم الدفع، أم قيمة يوم الأخذ، أم أعلى القيم من زمان التلف إلى زمان الأخذ، أم أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان الدفع، أم غير ذلك من الوجوه.
لا يهمنا التعرض لهذه الوجوه نقضا وإبراما، كما تعرض لها المصنف وغيره وأطالوا الكلام فيها وفي أدلتها وفي المناقشة فيها.
وأيضا لا يهمنا التعرض لتأسيس الأصل في المقام لكي يكون ذلك مرجعا فيما لم يتعين أحد الوجوه المذكورة أو غيرها، كما صنعه شيخنا المحقق، لأن ذلك كله فيما إذا التزمنا بانتقال الضمان إلى القيمة فإنه عندئذ يصح النزاع في تعيين زمان الانتقال، أما إذا أنكرنا ذلك والتزمنا ببقاء المثل في عهدة الضامن بعد تلف العين وشيدنا أساس هذا القول، فلا وجه لتوهم انتقال الضمان إلى القيمة بعد تلف العين قبل يوم الأداء.
قيل: إن الضمان لا بد وأن ينتقل إلى القيمة عند اعواز المثل في الخارج وإلا لم ينتقل إلى المثل أيضا عند تلف العين الشخصية.
والجواب عن ذلك أن انتقال الضمان إلى المثل بعد تلف العين أمر قهري، لأنه لا معنى لبقائها في الذمة بعد التلف، وهذا بخلاف المثل فإنه أمر كلي قابل للبقاء في الذمة إلى حين الأداء، وعليه فلا يجب على الضامن إلا قيمة وقت الأداء وهذا ظاهر.