وعليه فلا مناص عن الرجوع إلى الحاكم فيلزمهما بالصلح إن لم يكن - هنا - ما يتعين به الضمان بالمثل أو القيمة (1).
القابض بالعقد الفاسد لا يلزم إلا بأداء مثل المقبوض أو القيمة ثم إنه يحسن بنا التنبيه على أمر لا غناء عنه في مورد بحثنا، وهو أن القابض بالعقد الفاسد لا يلزم إلا بأداء مثل المقبوض أو القيمة، و لا يكلف بأزيد من ذلك، لما ذكرناه آنفا من أن نفس العين باقية في عهدة القابض ما لم يؤدها إلى مالكها دون عوضها، وإذا تعذر رد العين بنفسها لتلف ونحوه وجب عليه رد بدلها، وهو المثل في المثلي والقيمة في القيمي، ولا يفرق في ذلك بين كون المثل حين الأداء مساويا لقيمة العين حين الأخذ وعدمه.
ويدل على ما ذكرناه أن نقص القيمة السوقية لا يضمن عند أداء نفس العين فكيف يضمن عند أداء مثلها، وعليه فإذا أخذ شيئا بالبيع الفاسد ثم نزلت قيمته لم يجب عليه شئ زائدا على رد نفس المبيع، فإذا تعذر رده لتلف ونحوه انتقل الضمان إلى مثله من دون زيادة.
ويؤيد ذلك ما ورد في استقراض الدراهم التي أسقطها السلطان وأجاز غيرها (2)، من أنه ليس لصاحب الدراهم إلا الدراهم الأولى الساقطة