فلو قال البائع: بعتك داري بخمسين دينارا، وقال المشتري: قبلت البيع في نصف المبيع بخمسة وعشرين دينارا، فقد حكم شيخنا الأستاذ ببطلان البيع في هذه الصورة أيضا، وإليك نص مقرر بحثه:
ومما ذكرنا ظهر أنه لا بد من اتحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع والشروط، فلو أنشأ أحدهما مع شرط وقبل الآخر بلا شرط، أو باع البائع عبدين وقبل المشتري أحدهما، وغير ذلك مما هو نظير ما ذكرناه لم يصح أيضا لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر (1).
أقول: إن مرجع بيع الدار بخمسين دينارا إلى بيع كل نصف منها بخمسة وعشرين دينارا مع اشتراط كل منهما بوجود الآخر، فإذا قبل المشتري أحدهما دون الآخر رجع ذلك إلى عدم المطابقة من جهة الشرط وقد مر حكمه.
8 - أهلية المتعاقدين معا حين العقد قوله (رحمه الله): ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء.