فعليا منجزا، سواء أكانت العين باقية بعد انتهائها إلى تلك القيمة أم كانت تالفة، فهو خلاف ما تسالموا عليه، من أن ارتفاع القيمة السوقية مع عدم تلف العين، غير مضمونة على الغاصب، على أن ذلك يستلزم الجمع بين العوض والمعوض أحيانا، إذ المفروض أن العين باقية في ملك مالكها ولو التزمنا - معه - بانتقال الضمان إلى بدلها للزم المحذور المذكور.
وإن كان الغرض من ذلك أن الضمان بأرفع القيم فعلي ولكن استقراره في ذمة الغاصب مراعي بالتلف، فهو مصادرة واضحة، ولا يساعده النقل ولا الاعتبار، بل هو مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغل.
عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوه ثم إنا لو سلمنا دلالة هذه الوجوه الاعتبارية المتقدمة على الضمان بأعلى القيم، ولكن لا يمكن الاستناد إليها في ذلك لأنه اجتهاد في مقابل الصحيحة المتقدمة الدالة على الضمان بقيمة يوم المخالفة، ودعوى أن الصحيحة مجملة فلا يتضح لنا المراد منها، دعوى غير مسموعة لما عرفته قريبا من ظهورها في الضمان بقيمة يوم الغصب.
وقد ظهر لك مما حققناه أنه لا دلالة في الصحيحة على القول بضمان قيمة يوم الدفع، ولا على القول بضمان قيمة يوم التلف، ولا على غير ذلك من الوجوه، بل هي ظاهرة في خصوص ما ذكرناه فقط، وعليه فلا يصغى إلى الاستدلال على الأول بقاعدة ضمان اليد، فإنها محكومة بالصحيحة المتقدمة.
نعم ربما يتوهم الاستدلال على الثاني بجملة من الأخبار (1) الواردة في