2 - الاستدلال بآية: أحل الله البيع قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا (1)، وتقريب الاستدلال بهذه الآية على أن المعاطاة تفيد الملكية بوجهين:
الوجه الأول: أنها تدل على صحة البيع المعاطاتي بالدلالة المطابقية، لأن معنى الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال، ويعبر عنه في لغة الفارس بكلمة: باز داشتن، ويقابله التحريم، فإنه بمعنى المنع والحجر، ولا ريب أن الحل بهذا المعنى يناسب الحلية الوضعية والتكليفية كلتيهما.
وعليه فكما يصح استعمال لفظ الحل في خصوص الحلية الوضعية أو التكليفية كذلك يصح استعماله في كلتيهما معا، ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والقرائن، وهكذا الحال في لفظ التحريم الذي هو مقابل الحل، فإنه يعم التحريم الوضعي والتحريم التكليفي كليهما، وإرادة خصوص أحدهما دون الآخر في بعض الموارد من ناحية القرائن الحالية أو المقالية.