وعليه فيكون التمسك بالآية في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وهذا ظاهر.
5 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرط ومما استدل به المصنف (رحمه الله) على لزوم المعاطاة قوله (صلى الله عليه وآله):
المؤمنون عند شروطهم (1)، وحاصل كلامه هنا أن الشرط في اللغة عبارة عن مطلق الالتزام، فيشمل الالتزامات المعاملية، سواء أكانت مبرزة بمظهر قولي أم كانت مبرزة بمظهر فعلي، وعليه فمعنى الرواية هو أن المؤمن ملزم بشرطه وأن شرطه لا يزول بالفسخ.
والجواب عن هذا الاستدلال:
أولا: أن الشرط في اللغة بمعنى الربط بين شيئين، وقد أشير إليه فيما حكي عن القاموس من أن الشرط هو الالتزام في بيع ونحوه، وفي أقرب الموارد: شرط عليه في البيع ونحوه شرطا ألزمه شيئا فيه، وإذن فالشروط الابتدائية خارجة عن حدود الرواية (2).
ثانيا: إنا لو سلمنا شمول الرواية للشروط الابتدائية، ولكن ليس المراد من الالتزام هو الالتزام الوضعي، بمعنى أن ما التزم به المؤمن لا يزول بفسخه، بل المراد من ذلك أنما هو الالتزام التكليفي، أي يجب