وهنا قول ثالث، وهو صحة البيع وبطلان الشراء، وهو القول الآخر للشيخ في الخلاف، قال في كتاب النكاح: لو اشترى لغيره بغير إذنه لم يقف على إجازته وكان باطلا - ثم قال: - وعندنا أن البيع يقف على إجازة مالكه.
وفي المسألة وجهان آخران: أحدهما: أنه إن وثق برضاء المالك فأجاز صح وإلا فلا، ثانيهما: أنه إن لم يسبق منه منع ولم يظهر كراهة صح وإلا بطل.
ما يستدل به على صحة بيع الفضولي وقد استدل على القول بصحة البيع الفضولي مع توقفه على الإجازة بوجوه:
الوجه الأول وهو العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها.
وبيان ذلك أنه لا شبهة في أن صدق عنون العقد أو التجارة عن تراض أو البيع، أو صدق أي اسم من أسماء أية معاملة كانت لا يتوقف على مباشرة المالك بنفسه للعقد، بل يكفي في ذلك النيابة بأن يكون المباشر لذلك غير المالك.
غاية الأمر لا بد وأن تكون هذه المباشرة بإذن المالك لكن يكون ذلك سببا لانتساب العقد الصادر من المباشر إلى المالك، ومن المعلوم أن انتساب العقد إلى المالك كما يتحقق بمباشرة نفس المالك أو بمباشرة غيره مع الإذن منه كذلك يتحقق بالإجازة اللاحقة من المالك، وحينئذ فيصدق على العقد الصادر من الفضولي أنه عقد للمالك أو تجارته أو