4 - انتقاض منعه بالشراء أنه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال انتقض منعه بالشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع.
وأجاب عنه المصنف وإليك نصه: وفيه أن التمليك فيه ضمني، وإنما حقيقته التملك بعوض... وبه يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين، حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة.
ولكنا لم نفهم معنى محصلا للتمليك الضمني، إذ يرد عليه أولا: أنه إن كان مراده من التمليك الضمني التمليك التبعي، بمعنى أن البائع يملك ماله للمشتري أولا ويملك المشتري ماله للبائع ثانيا.
فيرد عليه أن لازم ذلك أن ينعكس الأمر فيما إذا تقدم القبول على الايجاب، بأن يكون التمليك من ناحية المشتري أولا والبيع من ناحية البائع ثانيا.
وإن كان مراده من التمليك الضمني أن ألفاظ الايجاب والقبول إنما تدل بالدلالة المطابقية على تمليك المشتري ماله للبائع، سواء في ذلك تقدم القبول على الايجاب وعدمه، إن كان مراده هذا فيرد عليه أن هذا يرجع إلى جهة الدلالة ومقام الاثبات، فلا يوجب فرقا بين التمليكين لبا وفي مقام الثبوت، بداهة أن البيع تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة، ومن الضروري أنه يستحيل تحقق التبديل بين شيئين إلا أن ينتقل كل منهما إلى محل الآخر في آن واحد وفي مرتبة واحدة، وعليه فلا يعقل وجود التمليك من ناحية البائع إلا في آن وجود التمليك من ناحية المشتري.