قال في الحدائق بعد نقل الحديث: إن هذا الخبر وأن تضمن أن البايع هو الحاكم وهو صحيح بحسب الظاهر، بناء على ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الأخذ بأحكامهم في زمان الهدنة والتقية، إلا أنه بعد ظهور الكاشف عن بطلانه واعتراف الورثة بقبض الدين يكون من باب بيع الفضولي، وهو كما سيأتي على قسمين: أحدهما ما يكون المشتري عالما بالغصب وأنه ليس ملكا للبايع، وثانيهما أن يكون جاهلا وادعى البايع الإذن من المالك، وما اشتمل عليه الخبر من القسم الثاني.
ولكن يتوجه عليه أن الرواية أجنبية عن بطلان بيع الفضولي، فإنها ليست مسوقة لبيان بطلان البيع حتى مع الإجازة اللاحقة، بل هي ناظرة إلى بيان حكم الواقعة وأنه بعد كشف الخلاف فلا بد وأن يكون يرجع المال المأخوذ بلا حق إلى صاحبه.
الوجه الثالث: الاجماع قوله (رحمه الله): الثالث: الاجماع على البطلان.