وفي الخلاف: إذا باع انسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه، وبه قال قوم من أصحابنا، دليلنا اجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولأنه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيع (1).
وعن الغنية نحوه من الصراحة (2)، وحكي القول بالبطلان أيضا عن الإيضاح.
واختاره في الحدائق وأطنب فيه الكلام، ولكنه لم يأت بشئ تركن إليه النفس ويطمئن به القلب، وذكر جملة من النصوص محتجا بالعثور عليها والاهتداء إلى الاستدلال بها، وستأتي الإشارة إليها وإلى عدم دلالتها على ما يرومه، بل دلالة بعضها على خلاف مقصوده (3).