والتحقيق أن الدليل على عكس القاعدة إنما هو عدم الدليل على الضمان في موارده لا شئ آخر.
2 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا قوله (رحمه الله): الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك.
أقول: تحقيق البحث - هنا - يقع في ضمن جهات:
1 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟
لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير - بحسب الكبرى - شرعا وعقلا، وإنما البحث فيما نحن فيه إنما هو من ناحية الصغرى، وهي أن تصرف القابض في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد هل هو تصرف في مال غيره بدون إذنه لكي يكون حراما كما عليه المصنف، أم أنه تصرف فيه بإذن مالكه حتى يكون ذلك جائزا.
وفصل السيد في المقام وقال نصا: لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التصرف فيه مع جهل الدافع، وأما مع علمه فيمكن الاشكال فيه وإن كان باقيا على ملكه وذلك للإذن فيه في ضمن التمليك (1).
لا اشكال في عدم جواز التصرف في المقبوض مع جهل الدافع بالفساد، أما مع علمه به فقد يقال بالجواز نظرا إلى أن الدافع - عندئذ - قد إذن للقابض في التصرف في ماله، فلا يكون حراما، ولكن الظاهر هو عدم جواز التصرف فيه، لأن القاعدة الأولية إنما تقتضي حرمة التصرف في أموال الناس إلا بإذن ملاكها