لحكم كالافطار في شهر رمضان أو انشاء بيع ارتفع حكمهما.
وعلى هذا فلا احتياج في الاستدلال بحديث الرفع على بطلان بيع المكره إلى التمسك باستدلال الإمام (عليه السلام) بذلك على بطلان اليمين بالطلاق والعتاق (1) مع ضميمة عدم القول بالفصل - بينهما وبين سائر العقود والايقاعات - إلى الاستدلال المزبور، كما لا نحتاج إلى القول بأن اعراض الإمام (عليه السلام) عن الحكم ببطلان العتاق والطلاق بدءا إلى التمسك بحديث الرفع شاهد صدق على شمول ذلك الحديث لأمثال الموارد، ولا احتياج إلى شئ منهما وإن كان كل منهما تاما في نفسه.
وعلى الجملة أنه لا شبهة في دلالة حديث الرفع على بطلان عقد المكره.
بحث في عقد المضطر بقي هنا أمران يحسن بنا التعرض لهما:
الأول: إنه قد يتوهم أنه إذا ثبت بطلان بيع المكره من جهة حديث الرفع، فلا بد وأن يحكم بفساد العقود والايقاعات الصادرة من المضطر لأجل الاضطرار لعين ذلك الحديث، وقد تقدم مثاله قريبا.
ولكنه يندفع بأن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، ومن الواضح أن الحكم بفساد معاملة المضطر على خلاف الامتنان، وعليه فلا تكون المعاملة الاضطرارية مشمولة لحديث الرفع.
حكم المعاملة الصادرة من المكره إذا كان الاكراه بحق الثاني: إن حديث الرفع إنما يدل على بطلان عقد المكره فيما إذا كان