شروط المتعاقدين 1 - البحث حول تصرفات الصبي قوله (رحمه الله): المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي (1).
أقول: المشهور بين أصحابنا (قدس سرهم) هو بطلان عقد الصبي، فعن الشيخ في المبسوط (2) والخلاف أنه لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه أذن له الولي أم لم يأذن، وعن الغنية (3) دعوى الاجماع على ذلك.
وعن العلامة في التذكرة: أن الصبي محجور عليه بالنص والاجماع، سواء أكان مميزا أم لا، وهو محجور عن جميع تصرفاته إلا ما استثنى، كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال الهدية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك (4).
وعن الشهيد أنه نسب إلى المشهور بطلان معاملات الصبي (5).
نعم عن الشيخ وبعض آخر أنه يجوز بيع الصبي إذا بلغ عشر سنين، أما جواز تصرفه عند العامة ففيه تفصيل المذاهب (6).