المضمون قائما بعبده، ومن الواضح أن الانشاء إذا صدر منه على وجه الاستقلال لم يخرج عن استقلاله، لأن الشئ لا ينقلب عما هو عليه.
وبتعبير آخر أن ما ترتبط به إجازة المولى أعني به الانشاء لا يعقل أن تلحقه الإجازة فيكون صادرا من قبل المولى لاستلزامه الانقلاب المحال، وما لا يستلزم المحال من تعلق الإجازة به وهو مضمون العقد غير مرتبط بالمولى، وسيأتي الجواب عن هذه المناقشة قريبا.
هل يصح تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة؟
ثم إنه (رحمه الله) قوي صحة تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة بوجوه:
وحاصل الوجه الأول: إن العمومات والمطلقات قد دلت على صحة العقود والايقاعات، سواء أكانت صادرة من الأحرار أم كانت صادرة من المماليك، وقد خرج منها العقد الصادر من العبد من دون استناده إلى إذن المولى أصلا، لا سابقا ولا لاحقا، ويبقى الباقي تحت العمومات والمطلقات.
وببيان أوضح أن مفاد المخصص إنما هو عدم ترتب الأثر على العقد الصادر من العبد من دون إذن سيده سابقا أو إجازته لاحقا، وليس مفاد المخصص اعتبار الإذن السابق فقط في تصرفات العبد.
ولو أغمضنا عن ذلك وشككنا في أن مفاد المخصص هل هو المعنى الأول أو المعنى الثاني وجب الأخذ بالمعنى الأول، لأن المخصص المنفصل إذا كان مجملا، بأن كان مرددا بين الأقل والأكثر، أخذنا بالقدر المتيقن منه، وهو في المقام العقد الصادر من العبد بلا إذن سابق ولا إجازة لا حقة، وفي غير ذلك نتمسك بالعمومات.