وعلى هذا الضوء فثبوت حق الخيار لا يحتاج إلى وجود المسلط عليه لكي يلزم من نقله إليه اتحاد المسلط والمسلط عليه، بل شأنه شأن حق التحجير المتعلق بالأرض المحجرة.
ثالثا: أنه لو استحال بيع حق الخيار ممن عليه الخيار - لاستحالة اتحاد المسلط والمسلط عليه - لاستحال ملك الانسان لما في ذمته بالأولوية القطعية، لاستحالة تملك الكلي بدون المملوك عليه، وحيث عرفت امكان الثاني فكان الأول أولى بالامكان.
رابعا: أن مفهوم السلطنة وإن كان من المفاهيم الإضافية إلا أن عنوان التضايف لا يقتضي استحالة صدق المتضايفين على شئ واحد، كما عرفته قريبا.
وصفوة ما ذكرناه: أنه لا مانع من نقل حق الخيار إلى شخص آخر من الناحية التي ذكرها المصنف (قدس سره).
نعم، إن الخيار المجعول بجعل المتبايعين أو بجعل شرعي ترجع حقيقته - على ما حققناه في مبحث الخيارات - إلى تحديد الملكية في البيع إلى زمان فسخ من له الخيار، ومن الظاهر أن هذا غير قابل للنقل إلى غير من له الخيار، نعم هو قابل للاسقاط والانتقال إلى الوارث بأدلة الإرث، وتمام الكلام موكول إلى مبحث الخيارات، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
3 - ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير وأما القسم الثالث، فهو ما يقبل النقل والانتقال كحق التحجير ونحوه، وقد عرفت اعتراض المصنف على وقوعه ثمنا في البيع لعدم صدق المال عليه.
ويرد عليه ما ذكرناه في أول الكتاب، من أن المال ما يرغب فيه العقلاء