طلاق المكره وعتاقه (1) فهو بعيد عما نحن فيه، بداهة أن صحة العقود والايقاعات بنفسها قابلة للوضع فتكون قابلة للرفع أيضا بحديث الرفع، ومن هنا يحكم بفسادها إذا صدرت كرها، وإذن فلا وجه لقياس الصحة والفساد بالجزئية والشرطية والمانعية.
وعلى الجملة إذا كانت الجزئية أو الشرطية أو السببية من الأمور الانتزاعية فهي غير قابلة للجعل إلا بجعل مناشئ انتزاعها.
وعليه فإذا شك في شرطية شئ للمأمور به كان ذلك بعينه شكا في تعلق الأمر بالمقيد به فيدفع بأصالة البراءة، وأما الأقل - أعني به الطبيعي الجامع بين المطلق والمقيد - فهو مأمور به قطعا، أما إذا شك في شرطية شئ لصحة عقد أو ايقاع انعكس الأمر لأن ترتب الأثر كالملكية أو براءة الذمة على العقد أو الايقاع الواجد لذلك الشرط معلوم وترتبه على الفاقد مجهول، فيدفع بالأصل.
وهذا هو الفارق بين الشك في شرطية شئ للمأمور به وبين الشك في شرطيته للعقد أو الايقاع.
2 - التمسك بالعمومات عند الشك في العقود الناحية الثانية: أنه لا شبهة في أن مقتضى العمومات والمطلقات هو صحة العقود والايقاعات، ولكن إذا شك في اعتبار قيد في تلك المعاملات - كاللفظ مثلا - فهل يصح التمسك بالعمومات المذكورة لنفي