الوجه التاسع رواية موسى بن أشيم (1)، حيث إن الإمام (عليه السلام) قد اكتفى في الحكم بتملك العبد بثبوت وقوع الشراء بمال المدعي، ومن الظاهر أن إجازة المالك لو لم تكن كافية في صحة الفضولي لما اكتفى الإمام بذلك، لأن تحقق العام لا يستلزم تحقق الخاص أيضا.
ولا يخفى عليك أن صريح الرواية هو أن المدعي لملكية الأب ثلاث طوائف:
ألف - موالي الأب المعتق، فإنهم يدعون اشتراءه بمالهم.
ب - موالي العبد المأذون، فإنهم يدعون اشتراءه بمالهم.
ج - ورثة الميت، فإنهم يدعون اشتراءه بمالهم.
وعلى الأول فالمعاملة باطلة من أصلها، لأنا ذكرنا في محله أن البيع عبارة عن اعتبار التبديل بين المالين في جهة الإضافة، ولا شبهة في أن هذا المعنى لا يتحقق إلا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، بأن يفك البايع إضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن،