الوجه الأول قوله (رحمه الله): الثاني: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاتي.
أقول: ذكر العلامة الأنصاري (رحمه الله) أنه على القول بصحة البيع الفضولي لا يفرق فيه بين البيع اللفظي والبيع المعاطاتي لاطلاق الأدلة وعمومها، وعن بعضهم اختصاصه بالبيع اللفظي بدعوى أن الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه فلا يترتب عليه أثر.
وفيه أولا: إن الاقباض والتصرف يمكن أن يكون مباحا، كما إذا اشتبه المقبض وتخيل أن المال لنفسه وأقبضه للمشتري بالبيع المعاطاتي، فإن هذا التصرف ليس بمحرم، وهكذا في جميع موارد السهو والنسيان، فالجامع بين الجميع هو الخطأ، والوجه في ذلك أنه قد حققنا في محله أن التكاليف الالتزامية ترتفع في موارد الخطأ حتى في الواقع ونفس الأمر بمقتضى أدلة الرفع، وإذن عدم رضاية المالك بالتصرف لا يدل على حرمة الاقباض.
وثانيا: يمكن أن يكون المالك أيضا راضيا بالتصرف كما إذا أذن للفضولي قبل البيع أن يتصرف في ماله ويقبضه لشخص خاص أو يعطي الفضولي مال المالك لوكيله أو وليه أو من يقوم مقامه بعنوان البيع فإن اقباض شئ من ذلك ليس بمحرم، وإنما يقصد الفضولي في ضمن ذلك الاعطاء المباح البيع المعاطاتي، وهكذا الأمر لو أعطى أحد وكلائه ماله لوكيله الآخر بعنوان البيع من غير أن يكونا وكيلين في البيع والشراء.
وثالثا: يمكن أن يكون المالك أيضا راضيا بالبيع ولكن لم يظهر