لغوا محضا وتحصيلا للحاصل، ومن المفروض أن عمل الحر مملوك له بالإضافة الذاتية، كما أن الله تعالى مالك لمخلوقاته بالإضافة الذاتية الاشراقية.
وأما الوجه في أن اتلاف عمل الحر لا يوجب ضمانه على المتلف، فهو أن قاعدة الضمان بالاتلاف ليست برواية لكي يتمسك باطلاقها في الموارد المشكوكة، بل هي قاعدة متصيدة من الموارد الخاصة، وإذن فلا بد من الاقتصار فيها على المواضع المسلمة المتيقنة.
ومع الاغضاء عن ذلك وتسليم كونها رواية أنها غريبة عن عمل الحر، إذ المستفاد منها أن اتلاف مال غيره موجب للضمان، ومن الواضح أن الظاهر من كلمة: المال، هو المال المضاف إلى مالكه بالإضافة الاعتبارية، وقد عرفت أن عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه ليس كذلك، وعليه فلا يكون مشمولا لقاعدة الضمان بالاتلاف.
نعم، إذا كان الحر كسوبا وله عمل خاص يشتغل به كل يوم، كالبناية والنجارة والخياطة وغيرها، فإن منعه عن ذلك موجب للضمان، للسيرة القطعية العقلائية.
نظرة في الحقوق قوله (رحمه الله): وأما الحقوق الأخر.
أقول: لا وجه لتوصيف كلمة: الحقوق، بلفظ: الأخر، إذ لم تتقدم طائفة من الحقوق ليكون المذكور هنا طائفة أخرى منها، وعليه فالوصف المزبور مستدرك جزما، وقد ضرب عليه في بعض النسخ الصحيحة (1)، ويحتمل قريبا وقوع التصحيف في عبارة المصنف بالتقديم والتأخير،