عدم الأثر لأجل أن ما هو عديم النفع ينزل منزلة العدم، وهذا بخلاف تنزيل أحد الأمرين الوجوديين منزلة صاحبه، فإن ذلك لا يتحقق إلا بلحاظ وجود الأثر للمنزل عليه.
عدم امكان استفادة الاطلاق من الروايات وإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أنه لا يمكن أن يراد الاطلاق من تلك الروايات لوجود المانع وعدم المقتضي:
أما وجود المانع، فلأن الأخذ باطلاقها مخالف لضرورة المذهب وموجب لتأسيس فقه جديد، بديهة أن لازم العمل باطلاقها هو أن لا يبطل صوم الصبي مع عدم الاجتناب عن مبطلات الصوم فإن ارتكابه بها خطأ لا ينقض الصوم، والمفروض أن عمد الصبي خطأ، وأيضا لزم من ذلك القول بصحة صلاة الصبي إذا ترك عمدا أجزاءها التي لا يضر تركها خطأ بصلاة البالغين، وهكذا الكلام في ناحية الزيادة العمدية فيها.
بل يلزم منه الالتزام بصحة صلاة الصبيان إذا اقتصروا فيها بالنية والتكبير للاحرام والركوع والسجدة الواحدة والسلام، فإن ترك ما سوى ذلك خطأ لا يضر بصلاة البالغين، والمفروض أن عمد الصبي خطأ.
بل يلزم من العمل باطلاق تلك الروايات أن لا تصح عبادات الصبيان أصلا، فإن صحتها متوقفة على صدورها من الفاعل بالإرادة والاختيار، وقد فرضنا أن عمد الصبي خطأ فلا يعقل صدور عبادة صحيحة منه، ولا أظن أحدا أن يلتزم بشئ من هذه اللوازم، ودعوى انصراف تلك الروايات عن هذه الموارد دعوى جزافية.
أما عدم المقتضي للاطلاق، فلأن تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه على