أنه لو لم تصدق عليها هذه العناوين لحكم الإمام (عليه السلام) بالبطلان من جهة عدم تحقق العناوين المذكورة في الخارج، ولم يحكم بعدم صحتها من جهة حديث الرفع، بديهة أن التعليل بالأمر الذاتي أولى من التعليل بالأمر العرضي، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في البحث عن بيع المكره إن شاء الله تعالى.
بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد قوله (رحمه الله): فرع: لو اختلف المتعاقدان - اجتهادا أو تقليدا - في شروط الصيغة.
أقول: إذا اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة فهل يصح اكتفاء كل منهما بما يقتضيه مذهبه، أم لا بد من أن يأتي كل منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما، أم يعتبر في ذلك أن لا يكون العقد الصادر منهما مما لا قائل بكونه سببا للنقل والانتقال، مثلا إذا فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب - مع القول بجواز انشاء العقد بالألفاظ الفارسية - حكم بفساد العقد الفارسي إذا تقدم قبوله على ايجابه وفي غير ذلك يحكم بالصحة.
ويتوجه على الوجه الأخير أن عدم وجدان القائل بالصحة لا يوجب الجزم بالبطلان، إذ من المحتمل القريب أن يكون العقد الفارسي - الذي تقدم فيه القبول على الايجاب - موافقا للواقع، وعليه فيكون اجتهاد كل من المتعاقدين صحيحا في نفس الأمر (1).