ما استدل بضمان المنافع مطلقا إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أنه ذهب جمع من الأصحاب إلى ضمان المنافع مطلقا لوجوه:
1 - حديث ضمان اليد، بدعوى أنه شامل للمنافع الفائتة بغير استيفاء لكونها مقبوضة بتبع قبض العين، ومن هنا يتحقق قبض المنفعة بقبض العين المستأجرة، فتدخل المنفعة بذلك في ضمان المستأجر، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية التي جعلت خدمتها ثمنا، وكذلك يتحقق قبضه بقبض الدار التي جعل سكناها ثمنا.
ويرد عليه:
أولا: أن حديث ضمان اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ، وقد عرفته فيما تقدم (1).
ثانيا: أنه لا يشمل المنافع المستوفاة فضلا عن شموله للمنافع غير المستوفاة، وقد تقدم ذلك قريبا (2).
ثالثا: أنا لو سلمنا شموله للمنافع المستوفاة إلا أنه لا يشمل المنافع الفائتة بغير استيفاء، لأن لفظ الأخذ في الحديث المزبور وإن كان كناية عن الاستيلاء على الشئ ولكن لا يصح تعلقه بالمنافع الفائتة بغير استيفاء، لعدم تحققها بالفعل وإن كانت موجودة بالقوة، إلا أن الوجود الاستعدادي لا يصحح صدق الاستيلاء الموجب للضمان، نعم إذا قدرت هذه المنافع المعدومة بتقدير خاص كما في الإجارة صح تعلق الاستيلاء بها.