7 - حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها لو تمكن الغاصب من العين المغصوبة بعد أداء بدلها لمالكها فهل يجوز له الرجوع إليها أم لا؟
الظاهر أن جواز الرجوع هنا إلى العين وعدمه متوقف على أن ملكية البدل لمالك العين ملكية لازمة أو ملكيا جائزة، وعلى الأول فلا يجوز له ذلك وعلى الثاني فلا بأس به، وقد تقدم نظيره في مبحث البيع المعاطاتي وذكرنا هناك أن القاعدة تقتضي أن لا يرجع كل من المتعاطيين إلى صاحبه في المأخوذ بالمعاطاة لكونه أكلا للمال بالباطل، ومن البين أن ما ذكرناه هناك جار في المقام أيضا.
نعم إذا لم نقل بصيرورة العين ملكا للضامن لا بالمعاوضة القهرية الشرعية ولا بمعاوضة غير قهرية جاز للمغصوب منه أن يرجع إلى العين المغصوبة بعد خروجها عن التعذر، ولكن قد عرفت فساده قريبا.
وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ من أنه: إذا ارتفع العذر وتمكن من رد العين إلى مالكه وجب الرد فورا حتى على القول بالمعاوضة القهرية الشرعية، لأن حكم الشارع بالمعاوضة مترتب على عنوان التعذر ويدور مداره (1).
8 - حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل ذكر المصنف: أن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواء أكان للسوق أو للزيادة المتصلة بل المنفصلة كالثمرة، ولا يضمن منافعه