هل يجوز للضامن اجبار المالك على أخذ القيمة؟
هل يجوز للضامن أن يجبر المالك على أخذ القيمة مع تعذر المثل واعوازه أم لا.
الظاهر أنه لا يجوز ذلك، لأن متعلق الضمان ليس هو نفس القيمة بل إنما هو المثل، ومن الواضح أنه ليس للمديون اجبار ذي الحق على قبول شئ آخر بدلا عن حقه الخاص، بل هو مخير بين أخذ البدل وبين الصبر إلى أن يتمكن المديون من أداء حقه، سواء أكان ذو الحق مأيوسا من وجدان المثل أم لم يكن مأيوسا من ذلك، كما أنه ليس للضامن اجبار المالك على قبول شئ آخر بدل العين قبل تلفها، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة؟
هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة مع تعذر المثل أم لا.
لا شبهة في جواز ذلك، لأن المالك مسلط على حقه وهو مخير بين مطالبة بدله مع الاعواز وبين الصبر إلى تمكن الضامن من أداء المثل نفسه.
قيل: إن اجبار الضامن على اعطاء القيمة ضرر عليه فيرتفع بأدلة نفي الضرر.
والجواب عن ذلك أن اعطاء القيمة لا ضرر فيه على الضامن بوجه، وإنما هو رضاء من المالك بإلغاء الخصوصيات التي هي دخيل في متعلق الضمان وهو المثل، ففيه ارفاق للضامن لا أنه ضرر عليه لكي يرتفع بأدلة نفي الضرر.