وبهذا يصح الالتزام بوضع ألفاظ العقود للصحيح، بأن يوضع لفظ البيع - مثلا - لما هو المؤثر في الملكية الناشئ اعتبارها من منشأ صحيح، وحينئذ فيكون عدم امضاء الشارع لما أمضاه العرف من العقود من باب التخطئة.
والمتحصل مما ذكرناه أن ألفاظ العقود موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد لا للصحيح فقط (1).
وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات قوله (رحمه الله): وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه.
أقول: قبل بيان التمسك باطلاق أدلة المعاملات يحسن بنا أن نبين أمرا، وهو أن التمسك بالاطلاق يتوقف على احراز انطباق الطبيعة، التي أخذت في موضوع الحكم أو متعلقه، على الفرد المشكوك فيه، بحيث يتمحض الشك في شمول الحكم للفرد المشكوك فيه، وأما لو كان الشك في أصل الصدق فإنه لا يجوز معه التمسك بالاطلاق، وهذا واضح لا شك فيه.
وأيضا يتوقف التمسك بالاطلاق على أن يكون المتكلم في مقام البيان، ولو فرض أنه كان في مقام الاهمال والاجمال لم يجز التمسك بالاطلاق، وليعلم أنه ليس المراد من كون المتكلم في مقام البيان أن يكون في مقام بيان الأجزاء والشرائط للمأمور به، بل المراد به أن يكون في مقام بيان تعلق الحكم بموضوعه الكلي أو متعلقه.