مختصة بالقرض فلا ربط لها بما نحن فيه، على أنها ضعيفة السند.
ثم إن المصنف (رحمه الله) قد حمل الروايات الدالة على ضمان القيمي بالقيمة على صورة تعذر المثل، ولكنه خلاف الظاهر منها ولا يمكن المصير إليه إلا بالقرينة ومن الواضح أنها منتفية في المقام.
وعلى الجملة أن القاعدة الأولية وإن اقتضت الضمان بالمثل في القيمي، ولكن قد دلت الروايات المتقدمة على ضمان خصوص القيمة في القيمي فلا بد من الأخذ بها في المقام، وإذن فيقع البحث في تعيين هذه القيمة.
الأقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا قد اختلف الأصحاب في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا على أقوال شتى:
1 - إن العبرة في ذلك بقيمة يوم القبض لصحيحة أبي ولاد الآتية، بالتقريب الذي سيأتي قريبا.
2 - إن العبرة في ذلك بقيمة يوم التلف، كما حكي ذلك عن الشيخين وأتباعهما (1)، بل عن الدروس نسبته إلى الأكثر (2)، والوجه فيه أن انتقال الضمان إلى البدل إنما هو في يوم التلف إذ الواجب على الضامن كان رد نفس العين، فإذا تلفت ضمن قيمتها.
3 - إن العبرة في ذلك بقيمة يوم الأداء، وهذا هو الوجه الذي اختاره السيد في حاشيته بدعوى: أن نفس العين باقية في الذمة والعهدة ويجب الخروج عن عهدتها، لكن لما لم يمكن رد نفسها وجب دفع