ثم إنه هل للطرف غير المكره فسخ العقد قبل صدور الرضاء من المكره، فيه كلام سيأتي في بحث العقد الفضولي، فإن الملاك مشترك فيه بين البابين، وإلى هنا جف القلم في بيع المكره وتوابعه، والحمد لله أولا و آخرا.
4 - إذن المولى لو كان العاقد عبدا قوله (رحمه الله): مسألة: و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده.
أقول: لا شبهة في أن العبد ليس كالحر العاقل بحيث يكون مستقلا في التصرف، ولا أنه مثل المجانين بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر بوجه، وإنما هو برزخ بينهم وبين الحر العاقل.
الأقوال في تصرفات العبد ثم إن الأقوال في تصرفات العبد ثلاثة:
1 - إنه محجور عن كل تصرف إلا الضروريات التي بها عيشه.
2 - إن جميع تصرفاته نافذة إلا ما يكون تصرفا في سلطنة المولى، وحينئذ فلا بأس في نفوذ تصرفاته بما لا ينافي حق المولى، كأن يتوكل عن غيره في معاملة أو ايقاع، أو يضمن دين شخص بشرط أن يؤديه لصاحب الدين بعد انعتاقه أو أشباه ذلك.
3 - إنه لا يجوز تصرفه في كلما يعد شيئا معتدا به بحسب العرف والعادة، من غير فرق في ذلك بين ما يتعلق بأموال سيده وما يتعلق بنفسه من عقد أو ايقاع وما يتعلق بأمواله، بناءا على كونه مالكا شرعا، وما يتعلق بسائر الناس من التصرف في أموالهم أو أنفسهم بعقد أو ايقاع، فإن