ووجه الاندفاع أن الحكم بعدم جواز انتزاع ملك المالك الثاني إنما هو بهذه السلطنة الفعلية، ولا شبهة في أنها مانعة عن تأثير رجوع المالك الأول في إزالة ملكيته، وعلى هذا فلا نحتاج إلى الاستصحاب لكي يكون ذلك رجوعا عن التمسك بدليل السلطنة إلى التمسك بالاستصحاب.
ويتوجه على هذا الاستدلال:
أولا: إن النبوي المذكور ضعيف السند وغير منجبر بشئ، ولا أنه مذكور في كتب الشيعة إلا مرسلا، ومن البين أنا لا نعتمد على المراسيل في شئ من الأحكام الشرعية.
ثانيا: إن المقصود من النبوي المذكور بيان استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات، وليس لغيره أن يزاحمه في ذلك.
وعليه فلا دلالة في الحديث على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات، وبأي تصرف من أنحاء التصرفات، وأيضا لا دلالة فيه على استمرار السلطنة الفعلية للمالك وبقائه حتى بعد رجوع المالك الأول في مورد المعاطاة، وقد تقدم تفصيل ذلك عند الاستدلال على إفادة المعاطاة الملكية.
3 - الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه (1)، ووجه الاستدلال به على ذلك أن سبب حلية