دفع ماله إليه على بلوغه ورشده يدل على أن المنع عن دفع المال إليه إنما هو لأجل عدم البلوغ، وعليه فيعم الحكم غير اليتيم أيضا، على أن الآية الكريمة تشمل لمن كان له الجد ولكن مات أبوه، وكذلك يعم الحكم من كان أبوه حيا أيضا لعدم الفصل جزما.
2 - تصرف الصبي مستقلا بإذن الولي الجهة الثانية: في جواز تصرفات الصبي في أمواله مستقلا مع إذن الولي بذلك.
قد ظهر حكم هذه الجهة من الجهة الأولى، بديهة أن الولي لا يجوز له أن يدفع مال الصبي إليه ويأذن له في البيع والشراء وأمثالهما، فإن جواز ذلك يتوقف على بلوغه ورشده وإلا فهو محجور عليه في التصرف في أمواله.
3 - مباشرة الصبي اجراء العقود الجهة الثالثة: في صحة مباشرة الصبي العقود أو الايقاعات في أمواله بإذن الولي أو يكون وكيلا من قبله في ذلك وعدم صحتها؟
لا اشكال في أن الآية المباركة لا تدل على عدم جواز ذلك، فإن الممنوع فيها هو دفع مال اليتيم إليه ليكون هو المتصرف فيه باستقلاله، فلا تعم ما إذا باشر انشاء عقد أو ايقاع في ماله بإذن من الولي.
ومع ذلك فقد يقال بأن الصبي مسلوب العبارة للروايات الواردة في عدم نفوذه أمره، وفي رفع القلم عنه، وفي كون عمده وخطأه واحدا، ولكن لا دلالة في شئ من هذه الروايات على الرأي المذكور.
وتوضيح ذلك: أن هذه الروايات على ثلاث طوائف: