المحجورين فإنه لا يصح خطابه بلفظ ملكتك، بل لا بد حينئذ من انشاء البيع بلفظ آخر غير لفظ ملكت.
2 - عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليه أنه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال لم يشمل ذلك بيع الدين ممن هو عليه، إذ الانسان لم يملك مالا على نفسه.
وأجاب عنه المصنف بوجهين، وحاصل الوجه الأول أنه يمكن أن يتملك الانسان مالا على نفسه، وتكون نتيجته سقوط ذلك المال عن ذمته، ونظير ذلك أن يكون أحد مديونا لغيره دينارا واشترى الدائن متاعا من المديون بدينار كلي في الذمة، فإن الدينارين يسقطان بالتهاتر.
وحاصل الوجه الثاني أنه إذا لم يعقل تملك الانسان لما في ذمته لم يعقل بيعه أيضا، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ، سواء أكانت من اللغة العربية أم كانت من غيرها.
ومن هذه الناحية قال فخر المحققين: أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شئ مما يساويها فلا يعقل البيع (1).
والتحقيق أنه لا بأس بما ذكره في الوجه الثاني، وأما الوجه الأول فيرد عليه أنه إذا صح ملك الانسان لما في ذمته حدوثا صح ذلك بقاء أيضا، بديهة أن الموانع العقلية لا يفرق فيها بين الحدوث والبقاء، إلا إذا كان المانع عن البقاء هو الحكم الشرعي، كما في شراء العمودين فإنه حينئذ لا بأس من الالتزام بالملكية الآنية حدوثا لا بقاء، ولكن هذا فيما