ونجاسته مثلا موضوع لأحكام الزامية بالنسبة إلى المكلفين ولا ترتفع تلك الأحكام بحديث الرفع، نعم الأحكام الإلزامية المترتبة على الكفر ترتفع عن الصبي لا محالة.
ومن هنا لا يحكم عليه بأحكام الارتداد، فلا تبين زوجته منه مثلا ما لم يبلغ مرتدا.
ومما ذكرناه ظهر لك أنه لو ارتد ولد المسلم ثم مات لم يجب تغسيله ولا سائر تجهيزاته، فإنها مترتبة على الاسلام والمرتد ليس بمسلم.
هل ترتفع عن الصبي بحديث الرفع الأحكام الفرعية التي هي كالأسباب بالنسبة إلى مسبباتها، كالنجاسة والجنابة ونحوهما، أم لا.
الظاهر أنها لا ترتفع بالحديث المزبور، لأن الحكم المرفوع بذلك لا بد وأن يكون مترتبا على فعل الصبي بما هو فعله، وحينئذ فلا يشمل ذلك أمثال الأمور المذكورة لأنها مترتبة على عنوان خاص، كالنجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة والجنابة المترتبة على عنوان الوطي.
وعليه فإذا لاقي بدن الانسان جسما نجسا جهلا لم يمكن الحكم بعدم تأثير النجاسة فيه من ناحية حديث الرفع، فإن تنجس الملاقي لم يترتب علي الملاقاة بما هو فعل الانسان لكي يرتفع ذلك بحديث الرفع بل هو مترتب على نفس الملاقاة.
ومن هنا لا يفرق في تحقق النجاسة بين كون الملاقاة بالإرادة والاختيار وبين كونها بالجهل أو الغفلة أو النسيان أو بالقهر.
صحة عبادات الصبي العبادات إما واجبة أو مستحبة:
أما العبادات المستحبة، فلا شبهة في صحتها عن الأطفال، لأن أدلتها