الصبي وأنه كعدمه على ما تقدم بيانه، على أنه يتوقف على اعتبار القصد في هذه الأمور وهو لم يثبت، بل إن مقتضى قوله (عليه السلام) مثلا: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم (1)، هو ثبوت الملكية بنفس الاحياء، سواء قصد المحيي التملك أم لم يقصده.
هل يصح قبض الصبي؟
قد حكي عن العلامة في التذكرة (2) أنه كما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة، وهذا المعنى يظهر من المصنف أيضا، حيث إنه نقل كلام العلامة تأييدا لمرامه ولم يناقش فيه أصلا.
ولكن الظاهر أن قبض الصبي يفيد الملكية في الهبة وغيرها، لقيام السيرة على ذلك، بل مقتضى جملة من الروايات الواردة في جواز اعطاء الصدقة والكفارة للصبيان (3) هو صيرورتهما ملكا بمجرد القبض.