مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٠
الصبي وأنه كعدمه على ما تقدم بيانه، على أنه يتوقف على اعتبار القصد في هذه الأمور وهو لم يثبت، بل إن مقتضى قوله (عليه السلام) مثلا: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم (1)، هو ثبوت الملكية بنفس الاحياء، سواء قصد المحيي التملك أم لم يقصده.
هل يصح قبض الصبي؟
قد حكي عن العلامة في التذكرة (2) أنه كما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة، وهذا المعنى يظهر من المصنف أيضا، حيث إنه نقل كلام العلامة تأييدا لمرامه ولم يناقش فيه أصلا.
ولكن الظاهر أن قبض الصبي يفيد الملكية في الهبة وغيرها، لقيام السيرة على ذلك، بل مقتضى جملة من الروايات الواردة في جواز اعطاء الصدقة والكفارة للصبيان (3) هو صيرورتهما ملكا بمجرد القبض.

١ - الكافي ٥: ٢٧٩، التهذيب ٧: ١٥٢، الإستبصار ٣: ١٠٧، عنهم الوسائل ٢٥: ٤١٢.
٢ - حكي عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٧٢.
٣ - عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة، قال: نعم (الكافي ٣: ٥٤٨، التهذيب ٤: ١٠٢، عنهما الوسائل ٩: ٢٢٦)، حسن بإبراهيم بن هاشم.
وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطي أبوهم حتى يبلغوا (الكافي ٣: ٥٤٩، عنه الوسائل ٩: ٢٢٧).
ضعيف بمعلى بن محمد.
وفي قرب الإسناد عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وأري أن ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس (قرب الإسناد: ٢٤، عنه الوسائل ٩: ٢٢٧)، موثق بابن الوليد.
وعن البجلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة، فقال: لا بأس (الكافي ٣: ٥٦٣، عنه الوسائل ٩: ٢٩٤)، مجهول بمحمد بن إسماعيل النيسابوري.
وعن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كفارة عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال علي النساء، فقال: كلهم سواء (التهذيب ٨: ٢٩٧، الإستبصار 4: 53، عنهما الوسائل 22: 387)، مجهول.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست