حروف الكلمات أشد من الاتصال المتحقق بين الأمور المذكورة كلها، وجميع ذلك واضح لا شبهة فيه.
ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبول إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أنه قد استدل على اعتبار الاتصال بين ايجاب العقد وقبوله بوجهين:
1 - ما ذكره المصنف (رحمه الله)، وإليك لفظه: أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية، فالعقد المركب من الايجاب والقبول - القائم بنفس المتعاقدين - بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئة الاتصالية، ولذا لا يصدق المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد، وانضباط ذلك أنما يكون بالعرف، فهو في كل أمر بحسبه.
وإذن فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقد، وهذا الذي ذكره المصنف هو ملخص ما أفاده الشهيد (رحمه الله).
ويتوجه عليه:
أولا: أن دليل صحة المعاملات ولزومها لا ينحصر بآية وجوب الوفاء بالعقد، بل تدل على ذلك أيضا آية التجارة عن تراض، ومن البديهي أنا لا ندور في دلالتها على المقصود مدار تحقق العقد، بل يكفي في ذلك تحقق التجارة عن تراض، وقد أشار المصنف إلى هذا الجواب بقوله:
وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود... أما لو