فتشمل العمومات والاطلاقات على ذلك، وإن لم تشمل عليها الأدلة الخاصة لعدم اطلاقها في صورتي تجدد الشروط بعد العقد ووجودها بعد العقد، وبالجملة لا مانع من التمسك بالعمومات في تلك الموارد.
إذن فحكم المصنف بالفساد مطلقا في صورة تجدد الشرط بعد العقد وقبل الإجازة بلا وجه، نعم الأدلة الخاصة للفضولي لا تجري في المقام، فإنه ليس فيها تعرض لصورة تجدد الشروط بعد العقد وقبل الإجازة، ولا أن في مورد أحد هذه الأدلة ذلك المعنى موجود، إذن فلا اطلاق لها نتمسك به هذا.
ظهور الثمرة في تعلق الخيارات قوله (رحمه الله): وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات.
أقول: إما ظهور الثمرة بين القول بالكشف أو النقل في خيار الحيوان، فالظاهر أنه لا اشكال فيه، فإنه على القول بالكشف فيكون الخيار للمشتري من الأول، وعلى النقل من حين الإجازة فإنه يصدق من حين العقد على الكشف أن المشتري صاحب الحيوان، فيشمله قوله (عليه السلام):
صاحب الحيوان المشتري أو المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام (1).
وأما خيار العيب، فالظاهر أيضا أنه على الكشف يثبت من الأول