الله من الزكاة، فإن هذا بيع وليس فيه تمليك من ناحية البائع (1)، وقد يجتمعان وهو كثير.
وإذن فعدم اعتبار قيد التعقب بالقبول في مفهوم كل من النقل والابدال والتمليك لا يلازم عدم اعتباره في مفهوم البيع الذي هو أخص من مفاهيم تلك الكلمات مطلقا أو من وجه.
المناقشة في المعنى الثاني: الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال والتحقيق أنه إن أريد من الانتقال اعتبار المالكية بنظر العرف والشرع، فلا شبهة أن ذلك متأخر عن البيع تأخرا رتبيا، وإن أخذ البيع بمعنى المبيعة لأن نسبة البيع إلى الاعتبار المزبور نسبة الموضوع إلى حكمه، ومن البديهي أن الموضوع يتقدم على حكمه تقدما رتبيا، وعلى هذا فاستعمال كلمة البيع في الانتقال من الأغلاط الواضحة، ومعه لا يمكن تعريف البيع بالانتقال.
وإن أريد من الانتقال اعتبار الملكية بنظر المتبايعين فإنه يجوز تعريف البيع بذلك، لأن الانتقال متحد مع البيع وجودا، لما عرفت قريبا من اتحاد الايجاد والوجود، وإن تغايرا اعتبارا، ولكنه ليس معنى آخر يغاير المعنى الأول.
المناقشة في المعنى الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبول أقول: قد حكى المصنف عن بعض من قارب عصره ما هذا نصه:
الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات حتى