الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين.
الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه.
الجهة الأولى: في بيان الأحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري إذا تصرف المشتري أو الأجنبي في تلك العين فهل يترتب أحكام الملكية على تصرف المشتري وأحكام العقد على تصرف الأجنبي أم لا، أو يفرق بين الكشف الحقيقي فيحكم بالترتب وبين الكشف الحكمي فيحكم بعدم الترتب، مثلا إذا اشترى أمة فضولة فاستولدها أو زنى الأجنبي بها فهل تصير الأمة على الأول أم ولد وزنى الأجنبي زنا بذات البعل فيترتب على ذلك أحكامهما أم لا.
فأما على النقل فلا شبهة في كون الزنا زنا بذات بعل وعدم كونها أم ولد بل كان وطئ المشتري أيضا حراما تكليفا، فإن الإجازة الحاصلة بعد الوطئ الواقع عن حرام لا توجب انقلاب الحكم عن واقعه وجعل ما وقع حراما حلالا، والشئ لا ينقلب عما هو عليه، والاستيلاد المترتب على الوطئ الحرام لا يكون موجبا لصيرورة الأمة المستولدة أم ولد، كما لا شبهة في أنه على الكشف الحقيقي على أنحائه غير ما ذكرنا تكون الأمة بالاستيلاد عن وطئ المشتري قبل الإجازة أم ولد، وإن كان الواطي جاهلا بوقوع الإجازة عن المالك المجيز، فإن التصرف إنما وقع في ملكه، فيكون نظير ما وقع الوطئ على الأمة بزعم أنها أجنبية فبانت مملوكة، فإنه لو ولدت ولدا بهذا الوطئ فتصير ذات ولد بذلك.
وعلى هذا فيكون وطئ الغير بها زنا بذات بعل فتحرم عليه مؤبدة، وهكذا الكلام فيما إذا عقد على امرأة فضولة فزني بها أحد قبل الإجازة،