الفاسد - بعد علمه بفساد العقد - جاز التصرف فيه جزما، ولكنه غير مربوط بما نحن فيه.
ويضاف إلى ذلك أنه ينتقض بأنه لو قدم شخص طعاما لغيره باعتقاد أنه من مال صديقه مع علم المعطي له بكون ذلك الطعام للمعطي لا لصديقه، فإنه - عندئذ - لا يجوز للمعطي له أن يأخذه ويتصرف فيه بتخيل أن الإذن قد تعلق بذات الطعام الخارجي الشخصي فيجوز العمل على طبقه، والوجه فيه هو أنه لا أثر للإذن الساذج ما لم يتعلق بعنوان مال نفسه بحيث ينطبق ذلك العنوان الكلي على الشخص الخارجي انطباق الكلي على أفراده.
2 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد؟
الجهة الثانية: إن حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد هل تشمل المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد - أيضا - كالهبة والعارية أم لا، لا شبهة في اختصاص الحكم بالعقود المعاوضية إذا قلنا بثبوت الملازمة بين حرمة التصرف وبين ثبوت الضمان.
وقد يقال: إن حرمة التصرف في المقبوض بعقد يضمن بصحيحه وفاسده لا يلازم حرمة التصرف في المقبوض بما لا ضمان فيه كالهبة والعارية، فإنه كما لا ضمان في صحيحهما وفاسدهما كذلك لا يحرم التصرف في المأخوذ بهما، ضرورة أن رافع الضمان فيهما هو الرافع للحرمة لأن اعطاء المالك ماله مجانا للمتهب وبعنوان العارية للمستعير لو رفع الضمان رفع الحرمة أيضا.
وإذن فلا وجه للتفكيك بين الحرمة الوضعية وبين الحرمة التكليفية، أما إذا لم نقل بثبوت الملازمة بين الضمان وبين حرمة التصرف فلا وجه