التملك كما تقدم، وأخرى يكون المنقول عنه خارجا عن تلك القابلية كما إذا تلف أو كان خلا وصار خمرا، وثالثة تسقط عن قابلية استيفاء المنقول بالشروط، فإنه بناء على مانعية النجاسة عن التمليك والبيع فيكون المبيع بعروض النجاسة الغير القابلة للتطهر خارجا عن تلك القابلية، أي قابلية التمليك والتملك بالبيع والشري، وعلى هذا فلا يرد عليه شئ.
كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، والمناقشة فيه ثم إن هنا كلاما لصاحب الجواهر (1) كما عرفت، حيث إنه اعتبر بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، وحكم ببطلان العقد بخروج واحد منها عن القابلية وبعدم استمرارها إلى زمان الإجازة لكونها على خلاف مقتضى أدلة صحة الفضولي، فإن المتيقن منها صورة بقاء قابلية تلك الأمور واستمرارها إلى زمان الإجازة كما هو واضح.
وقد أجبنا عن ذلك بأنه إن كان نظره في أخذ المتيقن إلى الأدلة الخاصة لصحة الفضولي، فهو كما أفاده، فإنه ليس لها اطلاق يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وإن كان نظره إلى العمومات والاطلاقات الدالة على صحة الفضولي فهو ممنوع، إذ لا وجه لمنع تلك الاطلاقات بوجه.
وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (رحمه الله) بوجوه:
1 - بالنقض بالعقود المتتابعة، وفيه ما تقدم من أن الناقل فيها الإجازة، وتفصيله في تقرير بحث شيخنا الأستاذ (2).