والجواب عن ذلك أن الدرهم لا يصاغ إلا من الفضة، وعليه فلا معنى لسقوطه عن المالية بالمرة فلا اشعار في ذلك بجواز رد الدراهم الساقطة عن المالية إلى مالكها الأول فضلا عن الدلالة عليه.
5 - إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل قوله (رحمه الله): الخامس: ذكر في القواعد (1) أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد.
أقول: إذا تلف المقبوض بالعقد الفاسد أو ما في حكمه عند القابض وترقت قيمة مثله، أما لعزته وعدم وجوده إلا عند من يطلب بأكثر من قيمته أو لكثرة الراغبين فيه، فهل يجب على القابض شراؤه ورده إلى المالك أم لا يجب ذلك، بل لا بد وأن يصبر المالك إلى أن يكثر المثل أو تنزل قيمته السوقية، أم يفصل بين ما كانت زيادة القيمة من جهة الرواج فيحكم بوجوب الشراء، وبين ما كانت الزيادة لمطالبة من عنده بالزيادة فيحكم بعدم وجوب الشراء، وهذا هو الحق.
والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا، من أن الثابت في ذمة القابض ابتداء ليس إلا نفس العين بجميع خصوصياتها النوعية والمالية والشخصية، وإذا تلفت العين وجب عليه أداء مثلها، وهو الكلي الجامع لجميع الخصوصيات الدخيل في المالية لا الخصوصيات الدخيل في التشخص الخارجي.
وإذن فزيادة القيمة السوقية لا تؤثر في جواز تأخير الأداء تمسكا بأدلة نفي الضرر، ضرورة أنه لم يتوجه على الضامن ضرر آخر غير الضرر المتوجه عليه من ناحية حكم الشارع بضمان المثل، ومن الظاهر أن