إجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة؟
ثم إنه بقي هنا شئ لم يتعرض له المصنف، وهو أن إجازة المولى لعقد العبد هل هي كاشفة أو ناقلة؟
مقتضى القاعدة أنها ناقلة لأصالة عدم تحقق الأثر إلى زمان الإجازة، ولم يرد هنا دليل على الكاشفية لكي يخرج به عن القاعدة المزبورة كما ورد في الفضولي، نعم إذا قلنا بأن الكشف على طبق القاعدة - سيأتي الكلام في ذلك في البحث عن البيع الفضولي - التزمنا هنا بالكشف أيضا.
فرع: اشتراء العبد نفسه من مولاه قوله (رحمه الله): فرع: لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم، بناءا على كفاية رضاء المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للإذن الضمني.
ولكن نوقش فيه بوجهين:
الوجه الأول: إن عبارة العبد متحدة مع عبارة سيده فيلزم من ذلك اتحاد الموجب والقابل، وهذا يوجب بطلان العقد.
ويتوجه عليه ما ذكره المصنف، وحاصله أن الالتزام بذلك يقتضي المنع أيضا عن نفوذ عقد العبد لو أذن له سيده سابقا، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
ويضاف إلى ذلك أنه لا دليل على اعتبار التغاير بين الايجاب والقبول بل يكفي التغاير بينهما اعتبارا، على أنه لا اتحاد في المقام، لأن كون العبد مملوكا لمولاه لا يقتضي ذلك.
الوجه الثاني: أنه تعتبر في صحة العقد قابلية كل من المتبائعين للانشاء عند تحقق الايجاب والقبول كليهما، وعليه فلو كان المشتري عند