ولا يتوجه عليه لزوم أخذ الانشاء في المنشأ، كما سجله المصنف على ما ذكره المحقق الثاني، من أن البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة (1)، وذلك لأن هذه المناقشة واضحة الدفع نقضا وحلا، وسيأتي قريبا.
قوله (رحمه الله): ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باق على معناه العرفي.
أقول: قد عرف الفقهاء البيع بتعاريف شتى غير ما ذكرناه:
1 - كونه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر ما ذكره الشيخ في المبسوط (2) والعلامة في التذكرة (3)، من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.
ورماه المصنف إلى التسامح الواضح ولم يبين سره، ولعل الوجه فيه أن الانتقال أثر للبيع فلا يسوغ تعريف الشئ بأثره إلا على سبيل العناية والمجاز.
وأضف إلى ذلك أن البيع أمر قائم بالبائع كالتمليك والتبديل، والانتقال صفة للعوضين، فلا وجه لتعريف البيع بذلك.
نعم لا بأس بتوصيفه بالانتقال مجازا لأن ذلك من قبيل توصيف الشئ بحال متعلقه (4).