ظهور الثمرة في حق الشفعة وأما حق الشفعة فهو ثابت لأحد الشركين من جهة دفع الضرر، ما إذا باع أحد حصة أحد الشركين للأجنبي فضولة ثم باع الشريك الآخر حصته من شخص آخر أصالة.
فعلى القول بالكشف فحيث إن المشتري الأول ملك العين قبل المشتري الثاني فيثبت حق الشفعة له ويأخذ الحصة الآخر من المشتري الثاني بالشفعة.
وأما القول بالنقل فحق الشفعة للمشتري الثاني إذ الإجازة بعد البيع الثاني، والفرض أن زمان تحقق البيع والمعاملة واستنادهما إلى المالك عند حصول النقل والانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة، فهو مسبوق بحق الشفعة للمشتري الثاني.
وربما يقال بظهور الثمرة في صورة تعاقب الأيدي، وسيأتي تعرض المصنف بذلك تفصيلا، ونتعرض به نحن أيضا.
ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات وأما ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات عليه، فالظاهر أن يفصل بينها، لأنها إن كانت متعلقة بالملك من حيث هو ملك مع قطع النظر عن الجهات الخارجية، كالنذر والحلف والخمس ونحو ذلك، فلا اشكال في ثبوتها من الأول وتعلقها عليه على القول بالكشف دون النقل، وإن كان مما يتعلق بالملك مع لحاظ جهة أخرى كالزكوات، حيث إنها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال وإلا فلا يتعلق عليه.