كلام في النذر وصحة التصرف في المنذور قوله (رحمه الله): كالنذر المعلق على شرط.
أقول: تفصيل الكلام هنا أنه، سواء كان النذر متعلقا بالفعل أو بالنتيجة، وسواء كان متعلقه أمرا اختياريا أو غير اختياري، تارة يقع الكلام في الحكم التكليفي وأخرى في الحكم الوضعي.
الكلام في الحكم التكليفي أما الأول، فتارة يكون متعلق النذر مطلقا من غير أن يعلقه بشئ، بأن كان قصده حين النذر لتنجز التكليف بالوفاء عليه لأنه على وجه الاطلاق، كما إذا نذر أن يعطي درهما للفقير مطلقا، وعلى هذا فلا اشكال في عدم جواز اعدام المنذور.
وأخرى يكون معلقا، وعليه تارة يكون ذلك مثل الواجب المعلق، بأن يكون النذر فعليا ومتعلقه أمرا استقباليا كما يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا في الواجب المعلق، وهذا مثل الأول لفعلية الوجوب.
وأخرى يكون مثل الواجب المشروط، بأن يكون قصد الناذر تحقق النذر حين تحقق متعلقه، وهو على قسمين: لأنه تارة يعلم الناذر حصول متعلق نذره فيما بعد، وأخرى لا يعلم.
فعلي الأول أيضا لا يجوز التصرف في المنذور بحيث يوجب اعدامه، لما حققناه في محله أن تمامية ملاك التكليف في محله والعلم بتنجزه في ظرفه موجب لحفظ القدرة لاتيانه وحفظ مقدماته وتهيئة وسائل اتيانه، لو علم أو احتمل عجزه عنها في ظرف الاتيان، ويحرم اعدام