إلا أنه بلا مدرك لامكانه في المالك المتجدد بالإرث ونحوه.
وأما على النقل، فالعقد قد وقع من المتعاقدين ويبقي إلى زمان الإجازة معلقا في الهواء حتى يجيزه المجيز، فإذا أجاز يستند إليه العقد، وموت الأصيل أو غيره من أحد طرفي العقد لا يضر بالعقد الواقع، فإن الشئ لا ينقلب عما هو عليه، إذن فتشمله العمومات والمطلقات.
وبعبارة أخرى أن العقد بعد وقوعه فضولا مستجمعا لشرائط الصحة غير جهة الإجازة ليستند إلى المجيز وتشمله العمومات، فلا يخرج عن الجهة التي وقع عليها كما هو بديهي الوضوح، نعم لو كان الميت هو الأصيل لصار العقد من قبل وراثه أيضا فضوليا، فتتوقف صحته على إجازتهم أيضا كتوقفها على إجازة المجيز الآخر.
وبالجملة لا نعرف وجها صحيحا لدفع العمومات أو المطلقات عن شمولها لهذه المعاملة، غاية الأمر أنه على الكشف ينتقل المال بموت الأصيل إلى الورثة من حين الموت فيكون العقد فضوليا من قبله أيضا، وعلى القول بالنقل فالعقد يكون مراعي فيكون طرف العقد هو الوارث فضولة وبإجازته ينتقل المال عنه وينسب العقد إليه، فلا يكون هذه الثمرة ثمرة البحث، فإنه على القول بالنقل والكشف مقتضى العمومات والاطلاقات صحة العقد وإن لم تكن الأدلة الخاصة للفضولي جارية هنا لعدم اطلاقها أو عمومها.
2 - عروض الكفر على أحدهما أو كليهما الثمرة الثانية أن يعرض الكفر على أحدهما أو كليهما، سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما فضوليا والآخر أصيل، حيث ذكر الشيخ الكبير ظهور الثمرة هنا بين القول بالكشف أو النقل.