جعل الشهيد في قواعده الابراء مرددا بين التمليك والاسقاط (1).
مع أنه لو كان تملك الانسان لما في ذمته محالا لما جعل أمر الابراء مرددا بينهما، وهذا بخلاف حق الشفعة وحق الخيار وأشباههما من الحقوق التي تتقوم بطرفين - المسلط والمسلط عليه - فإن ذلك سلطنة فعلية محتاجة إلى المسلط عليه، وعلى هذا النهج فلو نقلت هذه السلطة ممن له الحق إلى من عليه الحق لزم منه اجتماع عنوانين متقابلين - المسلط والمسلط عليه - في شخص واحد، وهو محال.
3 - ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير.
ومع ذلك ناقش المصنف في وقوعه ثمنا في البيع، لأنه لغة وعرفا مبادلة مال بمال، ومن البين أن الحق ليس بمال لكي يقع عوضا في البيع، نعم إذا قلنا بعدم اعتبار المالية في كل من الثمن والمثمن أمكن جعل الحق ثمنا في البيع.
هذا تفصيل ما ذكره المصنف في المقام.
1 - ما لا يقبل المعاوضة بالمال أقول: أما القسم الأول - ما لا يقبل المعاوضة بالمال - فقد يراد منه ما يقبل النقل والانتقال والسقوط والاسقاط قبولا مجانيا من دون أن يقابل بالمال، كحق القسم للضرة على ما قيل، وعليه فما ذكره (قدس سره) وإن كان وجيها من حيث الكبرى، وهي أن مثل هذا الحق لا يجوز جعله ثمنا في البيع، ولكن لم يدلنا دليل على وجود صغرى لهذه الكبرى في الخارج، وأما حق القسم فلا دليل على كونه من هذا القبيل.
وقد يراد من ذلك ما لا يقبل النقل والانتقال ولا السقوط والاسقاط،