اعتقاده الواقع اجتمعت حقيقة الاكراه مع عدم طيب النفس.
وعلى الجملة أن الميزان في بطلان بيع المكره إنما هو عراؤه عن طيب النفس، سواء استند ذلك إلى مجرد الخوف من دون أن يكون هناك مخوف أم استند إلى خوف مستند إلى الجائر.
2 - هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الأمر؟
قوله (رحمه الله): ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه.
أقول: هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الأمر، أم يكفي في ذلك توجه الضرر على المكره - بالفتح - ولو من ناحية غير الأمر، الظاهر من المصنف هو الأول.
وقال السيد - عند قول المصنف: اقترانه بوعيد منه -: فعلي هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا من طلب الغير منه فعلا إذا خاف من تركه الضرر السماوي أو ضررا من جانب شخص آخر إذا اطلع على ذلك مع عدم توعيده، بل وكذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغير لكن خاف منه الضرر، وحينئذ فالاقدام على الفعل قبل اطلاع الجائر بتخيل أنه إذا اطلع على الترك أوصل إليه الضرر لا يعد من الاكراه (1).
وتبعهما في ذلك شيخنا الأستاذ، وإليك نص مقرر بحثه: يعتبر توعيد الطالب على الترك ثم يعتبر الظن أو الاحتمال العقلائي على ترتب ذلك الوعيد على الترك، فمجرد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف من تركه ضررا سماويا أو الضرر من شخص آخر غير الأمر (2).