الحكمي، إذ لا يمكن ردها غالبا إلا بعد سقوطها عن المالية بالنزع، وقد حكي الجزم بعدم وجوب النزع عن مجمع البرهان بل قال: يمكن أن لا يجوز (1).
ولعله من جهة كون النزع اتلافا للمال على مالكه فهو لا يجوز، ويتضح الحكم بالتحاق ذلك بالتلف الحكمي فيما إذا كان المخيط بالخيوط المغصوبة جرح النفس المحترمة أو ثوب غيره بحيث كان النزع موجبا للتلف أو الضرر.
4 - أنه لو غصب أحد دهنا وخلطه بطعامه، فإنه بناءا على دخول المبدل في ملك الغاصب - بعد رد بدله - جاز له التصرف في ذلك الطعام وإلا فلا يجوز التصرف فيه إلا برضى مالك الدهن.
وإلى غير ذلك من الفروع التي ترد عليك في مواضيع شتى.
خلاصة البحث في بدل الحيلولة وصفوة الكلام من أول البحث عن بدل الحيلولة إلى هنا، هي أن القاعدة الأولية تقتضي ثبوت العين المغصوبة أو ما في حكمها في عهدة الغاصب بجميع خصوصياتها الدخيل في المالية، وإذا تلفت العين أو التحق بالتالف انتقل الضامن إلى المثل أو القيمة، فيكون ذلك بدلا حقيقيا عن العين التالفة أو النازلة منزلة التالف، وحينئذ فتخرج العين عن ملك مالكها وتدخل في ملك الغاصب، وإذا لم تتلف العين لا حقيقة ولا حكما ولكن تعذر الوصول إليها فإن القاعدة تقتضي ثبوتها في عهدة الغاصب إلى زمان التمكن من أدائها.
وإذن فليس للمالك إلا مطالبة أجرة العين في مدة الحيلولة من الغاصب