2 - من حيث النماء قوله (رحمه الله): منها النماء فإنه على الكشف.
أقول: وقد تقدم أن النماء على الكشف الحقيقي لما انتقل إليه العين لكونه حاصلا في ملكه، وأما على النقل فللمالك لكونه أيضا حاصلا في ملكه، وتكراره إنما هو توطئة لبيان كلام شهيد الثاني في الروضة حيث قال: إن النماء على القول بالكشف تابع للعين فنماء الثمن للبايع ونماء المبيع للمشتري، وأما على النقل فنماء كليهما للمالك المجيز (1).
وقد وجه كلامه بعض محش الروضة حيث قال: يمكن أن يراد من المجيز المالك كل واحد واحد من مالك الثمن ومالك المثمن، أي نماء الثمن للمشتري لكونه مالكا له ونماء المثمن للبايع لكونه مالكا له (2)، ووجهه آخر بتوجيه آخر، بدعوى إرادة جنس المالك فيكون أعم من مالك الثمن ومالك المثمن، وعلى كلا التوجيهين يرتفع الاضطراب من كلامه.
ولكن كليهما خلاف الظاهر من كلامه، فإن ظاهر المقابلة كون النماء على النقل للبايع، فإنه قال: وعلى النقل فيهما للمجيز، فظاهره كون كلا النمائين لشخص واحد.
ووجه بعض بتوجيه بارد، وهو أن كون نماء العين للمالك فعلي طبق القاعدة لكونه حاصلا في ملكه، وأما كون الثمن له فلأن المشتري بنفسه قد أقدم على ذلك وسلط البايع على ماله الذي مالك العين على ماله فيكون نماؤه أيضا له.